عبد الله بن قدامه

287

المغني

فكذلك في الوقت لأن وقتها لا يفوت بزوال الشمس لأنها ليس لها يوم معين فلا يكون لها وقت معين وقال ابن عبد البر الخروج إليها عند زوال الشمس عند جماعة العلماء الا أبا بكر بن حزم وهذا على سبيل الاختيار لا أنه يتعين فعلها فيه ( مسألة ) قال ( ثم يخطب ويستقبل القبلة ) اختلفت الرواية في الخطبة للاستسقاء وفي وقتها ، والمشهور أن فيها خطبة بعد الصلاة قال أبو بكر اتفقوا عن أبي عبد الله أن في صلاة الاستسقاء خطبة وصعودا على المنبر والصحيح أنها بعد الصلاة